مواضيع مختارة

دليل حوكمة الشركات العائلية

1

الفصل الأول: التعريفات والأحكام العامة
المادة الأولى:
يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
نظام الشركات: نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ٢٢/٣/١٣٨٥هـ.
النظام الأساسي: النظام الأساسي للشركة.
الميثاق: الميثاق العائلي للشركة.
الشركة: ………………………………، شركة مساهمة سعودية مقفلة ذات سجل تجاري رقم(            )، صادر في……………….
العائلة: مجموع المساهمين في الشركة.
عضو العائلة: فرد العائلة المساهم في الشركة.
جمعية المساهمين: الجمعية المشكلة من جميع المساهمين في الشركة وفق أحكام نظام الشركات والنظام الأساسي.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الشركة.
 المادة الثانية:
تستهدي العائلة في شؤونها كافة – تجارية كانت أم غير تجارية – بأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، وتلتزم بقيمها ومبادئها في قيادة نشاطات الشركة وأعمالها ، وتتعاضد من أجل جعل الشركة مؤسسة محترفة تتمتع بنمو مستدام ومتوازن يسهم – بالإضافة إلى توفير دخل منتظم ومجز لأفراد العائلة – في توفير فرص عمل لأبناء وبنات المملكة العربية السعودية بصفة خاصة والإسهام في دعم اقتصادها الوطني دعماً حقيقياً.
وتدخل ضمن أهداف وقيم العائلة المتعلقة بالشركة ما يأتي:
١. تعظيم قيمة الشركة وتنمية أعمالها، لا سيما في ظل زيادة عدد أعضاء العائلة – وخلفائهم – وما يستتبعه ذلك من زيادة احتياجاتهم المالية.
٢. تعريف أعضاء العائلة بحقوقهم والتزاماتهم وتوفير معاملة عادلة لهم.
٣. وضع رؤية مشتركة للعائلة تجاه فلسفة الشركة وأهدافها الاستراتيجية.
٤. إقامة توازن سليم وعادل بين مصالح أعضاء العائلة ومصالح الشركة.
٥. تعزيز المشاركة الإيجابية لأعضاء العائلة – كافة – في إدارة وتوجيه أعمالها والرقابة عليها وعلى مؤسساتها.
٦. صون سمعة الشركة ومكانتها التجارية باعتبارهما إرثاً للعائلة وأجيالها القادمة.
٧. حظر مشاركة الشركة – بشكل مباشر أو غير مباشر – في أي نشاط يخل بأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء أو القيم التجارية المرعية.
٨. جعل الشركة رافداً لتقوية وتدعيم ترابط أعضاء العائلة وتكاتفهم، وقاعدة لمساهمة دائمة للعائلة في خدمة الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع.
٩. ترابط أعضاء العائلة بما يحقق لها التطور والنجاح ويحافظ على سمعتها ومكانتها التجارية، وعدم السماح لأي خلافات تنشأ بشأن أعمال الشركة – أياً كانت – بالتأثير على وئام وتعاضد أعضاء العائلة.
١٠. النأي بالشركة وأعمالها عن أي خلافات شخصية قد تنشأ بين أعضاء العائلة – أياً كانت -.
١١. تشجيع أعضاء العائلة على العمل وإيجاد مصادر دخل أخرى لهم – ما أمكن ذلك -، للحد أو التقليل من اعتمادهم على الشركة كمصدر دخل وحيد أو رئيسي لهم.
١٢. غرس احترام استقلالية مؤسسات الشركة وفريقها التنفيذي عن العائلة في أجيال العائلة.
١٣. جعل تعليم وتدريب أجيال العائلة أولوية دائمة ، وتهيئة بعضهم للمساهمة في العمل في الشركة.
١٤. تطوير معارف ومدارك أعضاء العائلة – وخلفائهم – بالعمل التجاري ونشاطات الشركة لتمكينهم من ممارسة دورهم الرقابي على أعمال الشركة بفعالية أكبر.
١٥. الالتزام بالصراحة والوضوح في علاقات أعضاء العائلة ، لا سيما تلك المتصلة بالشركة.
١٦. حماية مصالح منسوبي الشركة بذات مستوى حماية أعضاء العائلة لمصالحهم الشخصية، بوصفهم شركاء في نجاحاتها.
١٧. الانتقال المنظم لملكية الشركة إلى الأجيال القادمة.
١٨. ترتيب الاتصال بين أعضاء العائلة في الأمور ذات الصلة بالشركة.
١٩. المحافظة على مصالح عملاء الشركة وفقاً للمعايير المهنية.
٢٠. المحافظة على سرية المعلومات ذات العلاقة بالشركة.
المادة الثالثة:
​١. الشركة كيان يهدف إلى الربح، بالطرق والوسائل التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات العلاقة والأعراف التجارية المرعية، وتحقق – في الوقت نفسه – قيم العائلة وأهدافها.
٢. دون إخلال بأحكام نظام الشركات، يكون تأسيس الشركة لمؤسساتها أو وحداتها الداخلية بحسب حجم نشاطها وتطور تنظيم العائلة وعدد أعضائها ومدى اشتراكهم في تسيير نشاط الشركة، وغير ذلك من المعايير التي تضعها الشركة.
٣. دون إخلال بما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة، تتكون مؤسسات الشركة من الجمعية العامة ومجلس العائلة ومجلس الإدارة.
٤. تلتزم مؤسسات الشركة – في حدود اختصاصاتها – بتمكين أعضاء العائلة من ممارسة حقوقهم المتصلة بالشركة دون تمييز أو تعطيل.
٥. تتخذ مؤسسات الشركة – في حدود اختصاصاتها – الإجراءات التي تكفل إحاطة أعضاء العائلة – بشكل مستمر، ووفقاً لأحكام نظام الشركات والنظام الأساسي – بأعمال ونشاطات الشركة.
٦. على مؤسسات الشركة السعي لتعظيم قيمة الشركة بشكل مطرد مع نمو العائلة، وما يستتبعه ذلك من نمو احتياجاتها المالية.
المادة الثالثة عشر:
يرأس اجتماعات الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه من أعضاء مجلس الإدارة في حال غيابه.
الفصل الثاني: جمعية المساهمون
المادة الرابعة:
جمعيات المساهمين هي السلطة العليا للشركة والمختصة – نظاماً – بجميع شؤونها، وتمثل الجمعية العامة – عند عقدها بالشكل الصحيح نظاماً – جميع أعضاء العائلة في ممارسة اختصاصاتهم المتعلقة بالشركة، وتمارس دورها وفقاً لأحكام نظام الشركات والنظام الأساسي.
المادة الخامسة:
يكون للجمعية العامة اجتماعات عادية وغير عادية تعقد كل منها وفق الشروط الآتية:
١. يعقد اجتماع الجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، وفي حال لم يتحقق هذا النصاب في اجتماع الجمعية العامة العادية، توجه الدعوة لعقد اجتماع آخر لها خلال الثلاثين يوماً التالية، ويكون عقد اجتماع الجمعية العامة العادية – عندها – صحيحاً أياً كانت عدد الأسهم الممثلة فيه.
٢. يعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية بحضور مساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، وفي حال لم يتحقق هذا النصاب في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، توجه الدعوة لعقد اجتماع آخر لها خلال الثلاثين يوماً التالية، ويكون عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية – عندها –  صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل.
وتعقد الجمعية العامة العادية اجتماعاً واحداً على الأقل كل سنة وذلك خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، ويكون عقد اجتماعات أخرى لها أو اجتماعات للجمعية العامة غير العادية بحسب ما تقتضيه الحاجة.
المادة السادسة:
​تصدر قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية وفقاً لما يأتي:
١. تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في اجتماعاتها.
٢. تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة أو تخفيض رأس مال الشركة، أو إطالة مدة الشركة أو حلها قبل انقضاء مدتها المحددة في النظام الأساسي، أو دمج الشركة في شركة أخرى أو في مؤسسة، بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماعات الجمعية العامة غير العادية. وفيما عدا ذلك من حالات، تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في اجتماعاتها.
المادة السابعة:
تختص الجمعية العامة غير العادية بما يأتي:
١. تعديل النظام الأساسي (باستثناء التعديلات التي تعد – بموجب نظام الشركات – باطلة، وهي: التعديلات التي من شأنها حرمان أي من مساهمي الشركة من حقوقه الأساسية التي يستمدها – بوصفه شريكاً في الشركة – من نظام الشركات أو النظام الأساسي والمحددة في المادتين ١٠٧ و ١٠٨ من نظام الشركات، والتعديلات التي من شأنها زيادة الأعباء المالية لمساهمي الشركة أو تعديل غرض الشركة أو نقل مقر الشركة الرئيسي إلى خارج المملكة أو تعديل جنسية الشركة).
٢. زيادة رأس مال الشركة، شريطة أن يكون رأس مال الشركة الأصلي قد دفع بالكامل.
٣. تخفيض رأس مال الشركة في حال زيادته عن حاجة الشركة أو في حال تعرضها لخسائر مالية، على ألا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة مراقب حسابات الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لتقرير يتضمن الأسباب الموجبة للتخفيض، والتزامات الشركة، وأثر التخفيض على تلك الالتزامات.
٤. تقرير تكوين احتياطي اتفاقي للشركة ينص عليه النظام الأساسي ويخصص لغرض معين، والتصرف فيه.
٥. تقرير استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في النظام الأساسي.
ويجوز للجمعية العامة غير العادية أن تصدر قرارات داخلة في اختصاصات الجمعية العامة العادية، على أن تتخذ تلك القرارات وفقاً لشروط إصدار قرارات الجمعية العامة العادية المحددة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
المادة الثامنة:
​فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وتشمل اختصاصاتها ما يأتي:
١. تعيين أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم، وتحديد مقدار المكافآت التي تصرف لهم.
٢. إجازة أن يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، وذلك بموجب ترخيص يصدر عن الجمعية العامة العادية ويجدد كل سنة، وتستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريق المناقصة العامة إذا قدم أي من أعضاء مجلس الإدارة المعنيين العرض الأفضل فيها.
٣. إجازة مشاركة عضو مجلس الإدارة في أعمال من شأنها منافسة الشركة، أو الاتجار في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وذلك بموجب ترخيص يصدر عن الجمعية العامة العادية ويجدد كل سنة.
٤. الموافقة على عقد الشركة لقروض تتجاوز آجالها ثلاثة سنوات، أو بيع عقارات ومقار الشركة أو رهنها، أو إبراء ذمة مديني الشركة.
٥. مراقبة التزام أعضاء مجلس الإدارة بأحكام نظام الشركات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة والنظام الأساسي، وفحص أي ضرر ينشأ عن مخالفتهم لتلك الأحكام أو إساءتهم تدبير أمور الشركة، وتحديد المسؤولية المترتبة على ذلك، واتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن وفقاً للنظام.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك دون إخلال بما ورد في المادة (٧٦) من نظام الشركات.
٧. الموافقة على ميزانية الشركة، وحساب أرباحها وخسائرها، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاطات الشركة ومركزها المالي.
٨. البت في اقتراحات مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح الصافية.
٩. تعيين مراقبي حسابات الشركة، وتحديد مكافآتهم، وإعادة تعيينهم، وتغييرهم، والموافقة على تقاريرهم.
١٠. النظر في المخالفات والأخطاء التي تقع من مراقبي حسابات الشركة في أدائهم لمهماتهم، وأي صعوبات – يخطر مراقبو حسابات الشركة الجمعية العامة بها – تتعلق بتمكين مجلس الإدارة أو إدارة الشركة لهم من الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغيرها من الوثائق والبيانات والإيضاحات اللازمة لقيامهم بمهماتهم، واتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن.
١١. الإشراف على تكوين احتياطي الشركة النظامي، وتقرير وقف تجنيبه متى ما بلغ نصف رأس مال الشركة، وتقرير توزيع ما جاوز منه نصف رأس مال الشركة على مساهمي الشركة في السنوات المالية التي لا تحقق الشركة فيها أرباحاً صافية.
١٢. استخدام الاحتياطي الاتفاقي للشركة – المكون من قبل الجمعية العامة غير العادية – وذلك في حال عدم تخصيصه لغرض معين، على أن يكون استخدام هذا الاحتياطي بناء على اقتراح من مجلس الإدارة وفي الأوجه التي تعود بالنفع على الشركة.
١٣. تكوين احتياطيات أو مخصصات مالية أخرى للشركة – بخلاف الاحتياطي النظامي والاحتياطي الاتفاقي -، والتصرف فيها.
١٤. اقتطاع مبالغ من الأرباح الصافية للشركة لأغراض اجتماعية، وفقاً لما ورد في المادة (١٢٥) من نظام الشركات.”
المادة التاسعة:
​تكون القرارات الصادرة عن اجتماعات الجمعية العامة – وفقاً للشروط المنصوص عليها في نظام الشركات والنظام الأساسي – سارية وملزمة في مواجهة أعضاء العائلة جميعاً، سواءً الحاضرين منهم لاجتماعات الجمعية العامة الذي صدرت عنها تلك القرارات أو غير الحاضرين.
المادة العاشرة:
​تتم الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية العامة – العادية وغير العادية – من قبل مجلس الإدارة، ويكون حق حضور اجتماعاتها للفئات الآتية حصراً:
١. جميع المساهمين المتمتعين بالأهلية الشرعية والنظامية،- أو من ينيبونهم من مساهمي الشركة غير الأعضاء في مجلس الإدارة أو فريق الشركة التنفيذي في حضور الاجتماعات بموجب توكيلات مكتوبة -.
٢. الأوصياء والأولياء الشرعيون لمساهمي الشركة غير المتمتعين بالأهلية الشرعية والنظامية،- أو من ينيبونهم من مساهمي الشركة غير الأعضاء في مجلس الإدارة أو فريق الشركة التنفيذي في حضور الاجتماعات بموجب توكيلات مكتوبة -.
٣. أعضاء مجلس الإدارة.
٤. مراقبو حسابات الشركة.
٥. أي فئة أخرى يخولها النظام حق حضور اجتماعات الجمعية العامة.
ويوجه مجلس الإدارة الدعوة لحضور اجتماعات الجمعية العامة – العادية وغير العادية – بخطابات مسجلة إلى كل مساهم من مساهمي الشركة، وذلك قبل ميعاد انعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوماً على الأقل. وتشتمل الدعوة على بيان بميعاد ومكان الاجتماع ونسخة من جدول أعماله، وتزود أي جهة يحددها نظام الشركات بنسخة من هذه الدعوة، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوماً على الأقل.
ويجب على مجلس الإدارة الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العامة العادية متى ما طلب ذلك مراقب حسابات الشركة أو مساهمين يمثلون (٥%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة – أو أكثر -.
المادة الحادية عشر:
لمجلس العائلة – المنصوص عليه في المادة (الخامسة عشرة) من هذا الميثاق- تقديم اقتراح مكتوب لمجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة للانعقاد متى ما رأى مصلحة في ذلك، على أن يتضمن اقتراح مجلس العائلة المبررات الداعية لتقديمه. وفي حال لم يستجب مجلس الإدارة لاقتراح مجلس العائلة، ورأى مجلس العائلة أن المصلحة تحتم الدعوة لانعقاد الجمعية العامة، جاز لمجلس العائلة السعي للحصول على موافقة كتابية لأعضاء من العائلة يمثلون (٥%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة – أو أكثر – وذلك لإلزام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة للجمعية العامة للانعقاد، وفقاً لما ورد في المادة (العاشرة) من هذا الميثاق.
المادة الثانية عشر:
لكل مساهم من المساهمين – أو الوصي أو الولي الشرعي عليه، أو من ينوب عنه في حضور الجمعية العامة من مساهمي الشركة غير الأعضاء في مجلس الإدارة أو فريق الشركة التنفيذي بموجب توكيل مكتوب – الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه ما يراه من أسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي حسابات الشركة أثناء انعقادها، وله كذلك الحق في الاحتكام إلى الجمعية العامة في حال عدم قناعته بإجابة أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي حسابات الشركة على أسئلته، ويكون ما تتخذه الجمعية العامة في هذا الشأن نافذاً وملزماً.
المادة الرابعة عشر:
​لا تحول ممارسة أي مؤسسة من مؤسسات الشركة أو العائلة لمهماتها دون ممارسة الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لاختصاصاتهما المنصوص عليها في نظام الشركات والنظام الأساسي، وتلتزم العائلة بتمكين الجمعية العامة العادية وغير العادية من ممارسة اختصاصاتهما بشكل فعال، والعناية بذلك بوصفه إحدى الضمانات الأساسية لتسيير أعمال الشركة بشكل مؤسسي يراعي حقوق أعضاء العائلة كافة.
الفصل الثالث: مجلس العائلة
المادة الخامسة عشر:
​يؤسس مجلس يسمى “مجلس العائلة” ، يتألف من () أعضاء  من أعضاء العائلة تنتخبهم العائلة بطريق الاقتراع السري في اجتماع خاص لها يعقد لهذا الغرض .
المادة السادسة عشر:
​١. يكون لكل عضو من أعضاء العائلة متى ما بلغ () سنة هجرية الحق في المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس العائلة.
٢. يكون لكل عضو من أعضاء العائلة متى ما بلغ () سنة هجرية الحق في الترشح لعضوية مجلس العائلة.
المادة السابعة عشر:
​يُراعى في اختيار أعضاء مجلس العائلة توافر المقومات الشخصية والمهنية اللازمة لأداء مهماتهم في مجلس العائلة بشكل فعال، وذلك في ضوء اختصاصات ومهمات المجلس.
المادة الثامنة عشر:
​لا يجوز لأي من أعضاء مجلس العائلة الجمع بين عضويته في المجلس وعضوية مجلس الإدارة أو الفريق التنفيذي للشركة.
المادة التاسعة عشر:
​تكون مدة دورة مجلس العائلة الواحدة (٣) ثلاث سنوات، ولا يجوز لأي من أعضاء العائلة شغل عضوية المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين .
المادة العشرون:
​١. يخضع انتخاب أعضاء مجلس العائلة لإشراف لجنة انتخابات تُكون من (٥) خمسة أعضاء من أعضاء العائلة أو من غيرهم، تعينهم الجمعية العامة العادية، وتختار اللجنة رئيسها بطريق الاقتراع السري.
٢. لا يكون لأي من أعضاء لجنة الانتخابات الجمع بين عضويته في اللجنة وعضوية مجلس العائلة أو الجمع بين عضويته في اللجنة والترشح لعضوية المجلس. وتتخذ اللجنة الإجراءات اللازمة لحصر أسماء راغبي الترشح لعضوية المجلس قبل انتهاء دورة المجلس بثلاثين يوماً على الأقل، والدعوة لعقد انتخابات المجلس قبل انتهاء دورته بخمسة وعشرين يوماً على الأقل، وتضع اللجنة الضمانات اللازمة لإجراء عملية الانتخاب بشفافية ونزاهة.
المادة الحادية والعشرون:
​دون إخلال بالاختصاصات المقررة لجمعية المساهمين ومجلس الإدارة بموجب نظام الشركات والنظام الأساسي وهذا الميثاق، يمارس مجلس العائلة الاختصاصات الآتية:
١. مراقبة أداء مجلس الإدارة، وإبداء الرأي الاستشاري للجمعية العامة فيما يتعلق باختصاصاتها المنصوص عليها في نظام الشركات والنظام الأساسي، وله في سبيل تحقيق ذلك ما يأتي:
‌أ. إبداء الرأي في المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، واقتراح مقدار المكافآت التي تصرف لهم، واقتراح عزل جميعهم أو بعضهم – متى رأى مصلحة في ذلك -.
‌ب. فحص المصالح المباشرة وغير المباشرة لأعضاء مجلس الإدارة فيما يخص الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
‌ج. فحص مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو الاتجار في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.
‌د. التحقق من عدم إفشاء أعضاء مجلس الإدارة لأسرار الشركة التي وقفوا عليها أثناء مباشرتهم لمهماتهم إلى الغير أو إلى أعضاء العائلة في غير اجتماعات الجمعية العامة، وذلك في حال توافرت لدى مجلس العائلة معلومات أو قرائن تدل على احتمال وقوع ذلك.
‌ه. مراقبة التزام أعضاء مجلس الإدارة بأحكام نظام الشركات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة والنظام الأساسي، وفحص أي ضرر ينشأ عن مخالفتهم لتلك الأحكام أو إساءتهم تدبير أمور الشركة، وتحديد المسؤولية المترتبة على ذلك.
‌و. فحص المكافآت والمزايا المالية التي تصرف لأعضاء مجلس الإدارة للتأكد من انسجامها مع أحكام نظام الشركات والنظام الأساسي.
‌ز. التحقق من تكوين احتياطيات الشركة واستخدامها وفقاً لأحكام نظام الشركات والنظام الأساسي وقرارات الجمعية العامة.
‌ح. الطلب من مجلس الإدارة تزويده بنسخة من محاضر اجتماعاته أو أي وثائق أخرى يرى الحاجة إلى الاطلاع عليها.
‌ط. دراسة ميزانية الشركة، وحساب أرباحها وخسائرها، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاطات الشركة ومركزها المالي واقتراحاته بشأن طريقة توزيع الأرباح الصافية.
‌ي. إبداء ما يراه للجمعية العامة العادية حيال تعيين مراقبي حسابات الشركة، وتحديد مكافآتهم، وإعادة تعيينهم، وتغييرهم، وما يرد في تقاريرهم، والمخالفات والأخطاء التي قد تقع منهم في أدائهم لمهماتهم، وأي صعوبات – يخطر مراقبو حسابات الشركة الجمعية العامة بها – تتعلق بتمكين مجلس الإدارة أو إدارة الشركة لهم من الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغيرها من الوثائق والبيانات والايضاحات اللازمة لقيامهم بمهماتهم.
‌ك. إبداء ما يراه للجمعية العامة حيال زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة، أو تقرير استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في النظام الأساسي.
‌ل. اقتراح تعديل النظام الأساسي.
٢. السعي لتسوية أي خلافات تنشأ بين أعضاء العائلة قد يكون لها تأثير – مباشر أو غير مباشر – على أعمال الشركة، وذلك وفقاً للآلية الآتية:
‌أ. يقوم مجلس العائلة بالتشاور بشكل سري لتحديد مسببات الخلاف والطريقة المثلى للسعي في تسويته بشكل ودي، وينتدب المجلس رئيسه أو أحد أعضائه ممن لا تربطهم بالخلاف صلة مباشرة لقيادة المساعي اللازمة للتسوية.
‌ب. يقوم عضو مجلس العائلة المنتدب لتسوية الخلاف بمناقشة أسباب الخلاف مع أطرافه – كل على حدة -، ويسعى – بشكل منفرد أو بمشاركة عضو أو أكثر من أعضاء مجلس العائلة – لوضع حلول توفيقية تُراعى فيها مصلحة العائلة والشركة على حد سواء.
‌ج. في حال فشلت مساعي المجلس في تسوية الخلاف ودياً، يعرض المجلس على أطراف النزاع تشكيل هيئة توفيقية -من غير أعضاء العائلة-، ممن تتوافر فيهم الخبرة والدراية للنظر في الخلاف والسعي لتسويته بعدل وحياد، ويحدد مجلس العائلة – بالاتفاق مع أطراف الخلاف – آلية ونطاق عمل الهيئة.
‌د. في حال تعذر تشكيل الهيئة التوفيقية المشار إليها في الفقرة (٢/ج) من هذه المادة أو فشل مساعيها في تسوية الخلاف، يعرض مجلس العائلة على أطراف النزاع إحالته إلى التحكيم أو القضاء، ويتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تأثير سير الآلية التحكيمية أو القضائية على عمل الشركة إلا في أضيق الحدود التي يقتضيها النظام أو اتفاق التحكيم أو الإجراءات التحكيمية أو القضائية، ويستمر المجلس في مساعيه لتسوية الخلاف بشكل ودي حتى صدور الحكم التحكيمي أو القضائي النهائي بشأنه.
‌ه. يقوم رئيس مجلس العائلة – أو من ينتدبه المجلس من أعضائه – بمتابعة تنفيذ الأحكام التحكيمية والقضائية واتفاقيات التسوية المتعلقة بالخلافات التي تقع بين أعضاء العائلة، والتي يكون لها تأثير – واقع أو محتمل – على أعمال الشركة.
٣. النظر في أي مقترحات أو أفكار تطرح – من أعضاء العائلة أو من غيرهم – لاستثمار أصول الشركة أو القيام بنشاط تجاري أو استثماري يدخل – بشكل مباشر أو غير مباشر – في نشاطاتها، وعرضها على مجلس الإدارة -إذا استحسن مجلس العائلة ذلك- لدراستها واتخاذ ما يراه حيالها.
٤. بذل ما يلزم من جهود لتهيئة أجيال جديدة من العائلة – علمياً ومهنياً – لتولي أعمال الرقابة على أداء الشركة، وإمكانية المشاركة في إدارة الشركة والعمل فيها.
٥. أي اختصاصات أخرى تسند له أو يكلف بها من قبل العائلة أو الجمعية العامة.
ولمجلس العائلة أن يشكل لجاناً من بين أعضائه للقيام ببعض اختصاصاته أو مهماته.
المادة الثانية والعشرون:
​يختار مجلس العائلة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس بطريق الاقتراع السري، ويخضع انتخاب رئيس المجلس ونائبه لرقابة لجنة الانتخابات المنصوص عليها في المادة (العشرين) من هذا الميثاق.
المادة الثالثة والعشرون:
​يعقد مجلس العائلة (٤) أربع اجتماعات على الأقل خلال العام المالي الواحد، ويجب عليه عقد اجتماع خاص له قبل أي اجتماع للجمعية العامة العادية أو غير العادية، وذلك لتدارس بنود جدول أعماله وإقرار التوصيات التي يرى رفعها للجمعية العامة في ضوء اختصاصاته المحددة في هذا الميثاق. وتعد اجتماعات المجلس صحيحة الانعقاد بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على الأقل، وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحاً. ويجوز للمجلس – بناء على دعوة من الرئيس، أو طلب عضوين من أعضائه أو أكثر – الانعقاد بشكل استثنائي بحضور نصف أعضائه على الأقل، وتتخذ قراراته في حالة الانعقاد الاستثنائي بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين على الأقل.
المادة الرابعة والعشرون:
​يُراعى -قدر ما أمكن- أن يكون أعضاء مجلس العائلة متفرغين لمهمات عضويتهم، وتصرف لهم مكافأة عن حضور اجتماعات المجلس تعادل المكافأة المقررة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة.
المادة الخامسة والعشرون:
​يخصص بند في ميزانية الشركة لتغطية النفقات الخاصة بمجلس العائلة – بما فيها المكافأة المشار إليها في المادة (الرابعة والعشرين) من هذا الميثاق-، ويكون تكوين هذا البند وتحديد قيمته وطريقة صرفه بقرار من الجمعية العامة العادية. وفي حال تعذرت تغطية نفقات المجلس – كلاً أو جزءً، وبشكل مؤقت أو مستمر – من ميزانية الشركة، يقترح مجلس العائلة على الجمعية العامة طريقة أخرى لتغطية النفقات.
الفصل الرابع: مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
المادة السادسة والعشرون:
​يؤلف مجلس الإدارة من () من مساهمي الشركة  تنتخبهم الجمعية العامة العادية في اجتماع لها .
المادة السابعة والعشرون:
​يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً له عن طريق الاقتراع السري.
المادة الثامنة والعشرون:
​لا تزيد مدة دورة مجلس الإدارة الواحدة على ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخاب كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة لدورة واحدة – أو أكثر -.
المادة التاسعة والعشرون
​تنظر الجمعية العامة العادية عند إعادة انتخاب كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة في مدى وجود مصلحة للشركة من تمكين أعضاء جدد من العائلة في المشاركة في عضوية مجلس الإدارة، وتُراعي أيضاً أن يكون إحلال أي أعضاء جدد في مجلس الإدارة بشكل تدريجي بحسب ما تقتضيه مصلحة الشركة. ويُراعي مجلس العائلة عند إبداء رأيه للجمعية العامة العادية في المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ما ورد في هذه المادة.
المادة الثلاثون:
​على الجمعية العامة العادية عند تعيين أعضاء مجلس الإدارة مراعاة توافر المقومات الشخصية والمهنية اللازمة لأداء مهماتهم في مجلس الإدارة بشكل فعال، ومن بينها ما يأتي:
١. توافر الكفاية والخبرة اللازمة فيهم في ضوء نشاطات الشركة وأعمالها الحالية والمستقبلية.
٢. عدم تعارض مصالحهم الشخصية مع مصالح الشركة.
وعلى مجلس العائلة عند إبداء رأيه للجمعية العامة العادية في المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مراعاة ما ورد في هذه المادة .
المادة الحادية والثلاثون:
​مع مراعاة أحكام نظام الشركات، وما ورد في النظام الأساسي وهذا الميثاق، يكون لمجلس الإدارة أوسع الصلاحيات في إدارة الشركة وتوجيه أعمالها، ويمارس عمله باستقلال لا سيما عن العائلة، وليس لأي من مساهمي الشركة التدخل في أعماله أو أعمال الفريق التنفيذي للشركة، ما لم يكن عضواً في مجلس الإدارة أو كان تدخله عن طريق الجمعية العامة العادية ووفقاً لاختصاصاتها أو في الحدود والأوضاع التي يجيزها مجلس الإدارة.
ويدخل ضمن مهمات واختصاصات مجلس الإدارة ما يأتي:
١. رسم الخطط والسياسات والآليات العامة للشركة والإشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، بما في ذلك الخطط الاستراتيجية للشركة، وخطط العمل المرحلية، وخطط إدارة الظروف الإدارية الطارئة، وسياسات وآليات الاستثمار، والتمويل، وإدارة المخاطر، والرقابة الداخلية.
٢. اختيار الرئيس التنفيذي للشركة، والإشراف على أعماله وأعمال الجهاز التنفيذي للشركة.
٣. تنظيم تشكيل وعمل الجهاز التنفيذي للشركة، والرقابة والإشراف على أعماله، وإصدار اللوائح الإدارية والمالية اللازمة لذلك، وفقاً لأحكام نظام الشركات والنظام الأساسي.
٤. إدارة مالية الشركة، وتدفقاتها النقدية، وعلاقاتها المالية والائتمانية مع الغير.
٥. الاقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال زيادة أو خفض رأس مال الشركة.
٦. الاقتراح للجمعية العامة العادية بما يراه حيال استخدام الاحتياطي الاتفاقي للشركة – في حال تكوينه من قبل الجمعية العامة غير العادية وعدم تخصيصه لغرض معين -.
٧. الاقتراح للجمعية العامة العادية بما يراه حيال تكوين احتياطيات أو مخصصات مالية إضافية للشركة.
٨. اعتماد مشروع ميزانية الشركة ومشروع حساب أرباحها وخسائرها تمهيداً لعرضهما على الجمعية العامة العادية.
٩. الاقتراح للجمعية العامة العادية بطريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.
١٠. الاقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال حل الشركة قبل الأجل المعين في النظام الأساسي أو تقرير استمرارها.
المادة الثانية والثلاثون:
​على مجلس الإدارة بذل كل ما من شأنه صون وتنمية مصالح الشركة وتعظيم قيمتها، وعلى كل عضو من أعضائه بذل واجبي العناية والولاء للشركة، وتقديم مصلحتها على مصلحته الشخصية في كل الأحوال، ويدخل ضمن واجبات عضو مجلس الإدارة ما يأتي:
١. حضور اجتماعات مجلس الإدارة وعدم التغيب عنها إلا لمبررات موضوعية يخطر بها رئيس المجلس مسبقاً، أو لأسباب طارئة.
٢. التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة والمشاركة فيها بفعالية.
٣. دراسة وتحليل جميع المعلومات ذات الصلة بالموضوعات التي ينظر فيها مجلس الإدارة قبل إبداء الرأي بشأنها.
٤. تمكين أعضاء مجلس الإدارة الآخرين من إبداء آرائهم بحرية، وحث المجلس على مداولة الموضوعات واستقصاء آراء المختصين من أعضاء الفريق التنفيذي للشركة ومن خارجه في حال ظهرت حاجة لذلك.
٥. إبلاغ مجلس الإدارة – بشكل كامل وفوري – بأي مصلحة شخصية له – مباشرة كانت أم غير مباشرة – في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، بما في ذلك الأعمال التي تتم بطريق المناقصة العامة، وذلك لإثباتها في محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وإبلاغها للجمعية العامة العادية بعد ذلك – عن طريق رئيس مجلس الإدارة، وفي تقرير يعده مراقب حسابات الشركة – لتقرير ما تراه الجمعية العامة العادية في شأنها. وعدم المشاركة في التصويت على أي قرار يصدر بشأن ذلك، وذلك كله بحسب ما يقتضيه نظام الشركات.
٦. إبلاغ مجلس الإدارة – بشكل كامل وفوري – بمشاركته – المباشرة أو غير المباشرة – في أي أعمال من شأنها منافسة الشركة أو قيامه بالاتجار – بشكل مباشر أو غير مباشر – في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، ليقوم رئيس مجلس الإدارة بعرض ذلك على الجمعية العامة العادية لتقرير ما تراه في شأنه، بحسب ما يقتضيه نظام الشركات.
٧. عدم إذاعة أو إفشاء أي أسرار وقف عليها عن طريق عضويته في المجلس إلى أي من مساهمي الشركة – ما لم يكن ذلك أثناء انعقاد اجتماعات الجمعية العامة – أو إلى الغير، وذلك بحسب ما يقتضيه نظام الشركات.
٨. الالتزام التام بأحكام نظام الشركات والأنظمة ذات الصلة والنظام الأساسي عند ممارسته لمهمات عضويته في المجلس، والامتناع عن القيام أو المشاركة في أي عمل يسيئ تدبير أمور الشركة.
٩. الاعتذار عن عضوية مجلس الإدارة في حال عدم تمكنه من الوفاء بمهماته فيه على الوجه الأكمل.
المادة الثالثة والثلاثون:
​يكون لمجلس الإدارة سكرتير يعينه مجلس الإدارة من غير أعضائه ويحدد اختصاصاته بموجب قرارات تصدر عنه.
المادة الرابعة والثلاثون:
​لمجلس الإدارة تشكيل لجان من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بمهمة أو أكثر من مهماته، وله وضع القواعد اللازمة لتنظيم عمل هذه اللجان، مع مراعاة أحكام نظام الشركات والأحكام النظامية ذات الصلة والنظام الأساسي.
المادة الخامسة والثلاثون:
​١. لمجلس الإدارة تشكيل مجلس استشاري من ذوي الخبرة والكفاية في مجالات عمل الشركة والمجالات الأخرى ذات العلاقة بها، ويختص المجلس الاستشاري – في حال تشكيله – بتقديم الرأي الفني الاستشاري لمجلس الإدارة فيما يحال إليه من موضوعات تدخل ضمن اختصاصات ومهمات مجلس الإدارة .
٢. يضع مجلس الإدارة – في حال رأى مصلحة من تشكيل مجلس استشاري له – لائحة لأعمال المجلس الاستشاري لمجلس الإدارة، وتعرض على الجمعية العامة العادية لاعتمادها واعتماد النفقات اللازمة لتطبيقها.
٣. يورد في أي لائحة تعتمد لأعمال المجلس الاستشاري لمجلس الإدارة نص يقضي بمنح مجلس الإدارة حق اختيار وعزل أعضاء مجلسه الاستشاري والإشراف على أعمالهم، وعدم جواز تشكيل المجلس الاستشاري من أي من المساهمين أو من أشخاص تتعارض مصالحهم الشخصية مع مصالح الشركة.
المادة السادسة والثلاثون:
على مجلس الإدارة اختيار الفريق التنفيذي للشركة من بين من تتوافر فيهم الخبرة والكفاية اللازمة لإدارة أعمال الشركة، ويشمل ذلك القيام بما يأتي:
١. تحليل وتصميم الهيكل التنظيمي، وبيان اختصاصات ومسؤوليات وظائف الفريق التنفيذي بناء على احتياجات ونشاطات الشركة الحالية والمستقبلية.
٢. تقييم مهارات ومؤهلات موظفي الإدارة العليا في ضوء الهيكل التنظيمي، واتخاذ قرار باستمرارهم أو استبدال غيرهم بهم.
٣. وضع برامج تدريبية لتأهيل العاملين في الشركة من ذوي الكفاية لتولي وظائف الإدارة العليا والأدوار الهامة في الشركة.
المادة السابعة والثلاثون:
​يكون اختيار وعزل الرئيس التنفيذي للشركة وتحديد صلاحياته بقرار من مجلس الإدارة. ولا يجوز بأي حال من الأحوال الجمع بين منصب رئيس أو نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ومنصب الرئيس التنفيذي للشركة.

 

الفصل الخامس: سياسة العمل في الشركة

المادة الثامنة والثلاثون:
​يعد مجلس الإدارة سياسة واضحة وعادلة للموارد البشرية في الشركة، على أن تتضمن الآتي:
١. قواعد واضحة لتعيين عضو العائلة عاملاً في الشركة، تتضمن شروط تعيينه مثل المؤهل والخبرة والعمر، ومعايير الأداء والتقييم، وأحكام إنهاء خدماته.
٢. القواعد والوسائل اللازمة لاستقطاب الكفايات المهنية والمحافظة عليها.
المادة التاسعة والثلاثون:
​يكون استحداث الوظائف في الشركة بناء على معايير تجارية ومهنية كتطور نشاط الشركة وحاجتها للوظائف، ولا يجوز استحداث وظيفة في الشركة بغرض تعيين عضو العائلة عليها. كما لا يجوز -دون مبرر موضوعي- إنهاء خدمة أحد العاملين في الشركة من غير أعضاء العائلة لتعيين عضو العائلة على وظيفته.
المادة الأربعون:
​يحدد أجر العامل في الشركة –سواء أكان عضواً في العائلة أم لم يكن- بناء على الآتي:
١. مستوى الوظيفة التي سيشغلها.
٢. المهمات والمسؤوليات المنوطة به.
٣. مؤهلاته العلمية.
٤. مستوى أدائه.
ولا يدخل في تقدير أجر عضو العائلة انتمائه للعائلة.
المادة الحادية والاربعون:
​يُراعى – قدر ما أمكن – ألا يعمل عضو العائلة تحت إشراف عضو آخر من العائلة، أو أن يعمل أكثر من عضو من العائلة في الإدارة نفسها، وذلك ما لم تقتض مصلحة الشركة خلاف ذلك.
المادة الثانية والاربعون:
​تُراعى عند إعداد سياسة الموارد البشرية معايير الكفاية والجدارة واحتياجات ومصلحة العمل، وأن يكون التعيين في الشركة وفقاً لذلك، سواء تم من أعضاء العائلة أم من غيرهم.
المادة الثالثة والاربعون:
​١. العمل في الشركة أمر طوعي واختياري يقدم عليه أي من المساهمين بإرادته الشخصية، ولا يعد – بأي حال من الأحوال – حقاً مكتسباً له.
٢. يكون تعيين أي من مساهمي الشركة في جهازها التنفيذي أو ترقيته أو فصله من اختصاص الرئيس التنفيذي للشركة وحده، وبناء على معايير الكفاية والجدارة ووفقاً لاحتياجات ومصلحة العمل، وتطبق عليه أثناء عمله في الشركة ذات اللوائح والقواعد المطبقة على أقرانه من موظفي الشركة غير المساهمين، ويعامل معاملتهم دون تمييز.
٣. على المساهم من موظفي الشركة الالتزام بالمهنية وأخلاقيات العمل والامتثال لتوجيهات رؤسائه في العمل، وتقديم مصلحة الشركة على مصلحته الشخصية في كل الأحوال، وعدم التصرف – أثناء ممارسته لمهماته الوظيفية – تصرف المالك للشركة.
٤. يشمل مصطلح “المساهم” في تنفيذ الأحكام الواردة في الفقرات (١) و (٢) و (٣) من هذه المادة المساهمين وأولادهم – وإن نزلوا – وأزواجهم، ويشمل مصطلح “الشركة” الشركات التابعة للشركة.
٥. يتولى مجلس الإدارة مراقبة تنفيذ الأحكام الواردة في الفقرات سالفة الذكر من هذه المادة.
الفصل السادس: التصرف بالاسهم والتخارج
المادة الرابعة والاربعون:
​١. دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة وبما ورد في الفقرتين (٥) و (٦) من هذه المادة، لا يجوز لأي مساهم التنازل عن أسهمه – جميعها أو بعضها، بمقابل أو بغير مقابل – ما لم يخطر بقية المساهمين – كتابة عن طريق مجلس الإدارة – برغبته في التنازل. ويجوز لكل مساهم أن يطلب استرداد هذه الأسهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار. فإن انقضت هذه المدة دون أن يتقدم أي مساهم بطلب استرداد الأسهم، جاز للمساهم المتنازل التصرف في أسهمه كيفما شاء.
٢. تقيّم الأسهم المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة بأن يقدِّم المساهم المتنازل قائمة بثلاثة مقيمين معتمدين يختار المساهمون المستردون – بالأغلبية – أحدهم لإجراء التقييم على نفقة المساهم المتنازل، ويعتمد التقييم الصادر عن المقيم سعراً لاسترداد الأسهم.
٣. يجوز للمساهمين المستردين طلب إجراء تقييم آخر -يقوم به مقيم معتمد- لسعر الأسهم، على أن يتحملوا تكاليفه فيما بينهم، ويعتمد عليه – مع التقييم الأول – في تحديد متوسط لقيمة الأسهم يعتمد سعراً لاستردادها.
٤. إذا استعمل أكثر من مساهم حقه في الاسترداد، وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة، وكان التنازل متعلقاً بجملة أسهم، قسمت الأسهم بين طالبي الاسترداد بنسبة أسهم كل منهم في رأس المال.
٥. للمساهمين المستردين الاتفاق مع المساهم المتنازل على تقسيط مبلغ استرداد الأسهم على دفعتين أو أكثر، تستحق أولاها باتفاق المساهم المتنازل والمساهمين المستردين الكتابي على إتمام عملية الاسترداد، وتستحق الثانية خلال مدة لا تتجاوز () من تاريخ الاتفاق الكتابي. وللمساهم المتنازل والمساهمين المستردين الاتفاق – كتابة – على تقسيط مبلغ الاسترداد بطريقة أخرى، أو الاتفاق على طريقة أخرى للاسترداد.
٦. دون إخلال بأي اتفاق كتابي بين المساهمين، يتم تسجيل الأسهم المستردة باسم المساهمين المستردين عند سدادهم لقيمتها، وفي حال تقسيط سداد قيمة الأسهم المستردة – وفقاً لما ورد في الفقرة (٤) من هذه المادة – يكون بيعها بشكل مرحلي وجزئي. وفي حال أخل أحد المساهمين المستردين بموعد سداد قيمة أسهم مستردة، جاز للمساهم المتنازل عرضها للبيع على المساهمين المستردين الآخرين بذات القيمة المحددة لاسترداد أسهمهم. وفي حال امتنع جميع المساهمين المستردين الآخرين عن شراء هذه الأسهم، جاز للمساهم المتنازل التصرف فيها كيفما شاء.
٧. استثناء من أحكام هذه المادة، يحق لأي من المساهمين قيد حياته التنازل عن أسهمه إلى ورثته الشرعيين.
٨. لا تسري الأحكام الواردة في هذه المادة على الأسهم التي تنتقل ملكيتها بطريق الإرث الشرعي، ما لم يرغب الورثة الشرعيون في التنازل عنها لغير ورثتهم الشرعيين.
الفصل السابع: الأحكام الختامية
المادة الخامسة والاربعون:
​يحق لأي من أعضاء العائلة تقديم اقتراح بتعديل هذا الميثاق. ويدرس مجلس العائلة ذلك، ويعد تقريراً بما ينتهي إليه يعرض على أول اجتماع للجمعية العامة لاتخاذ ما تراه.
المادة السادسة والاربعون:
​دون إخلال بأحكام نظام الشركات والنظام الأساسي الخاصة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية، تعدل مواد هذا الميثاق بموافقة الجمعية العامة العادية.
المادة السابعة والاربعون:
​تخضع أي خلافات تنشأ حول تفسير أو تطبيق الأحكام الواردة في هذا الميثاق للآليات الواردة في البند (٢) من المادة (الحادية والعشرين) منه، وذلك دون إخلال بالطرق النظامية المتاحة لتسوية الخلافات التي قد تنشأ بشأن تفسير أو تطبيق أحكام هذا الميثاق التي يرد النص عليها في النظام الأساسي أو قرارات الجمعية العامة.
المادة الثامنة والاربعون:
​تتخذ العائلة ما يلزم من إجراءات لتعديل النظام الأساسي في ضوء أحكام هذا الميثاق، وتخضع العائلة هذا الميثاق للمراجعة المستمرة في ضوء احتياجات الشركة وأي أحكام نظامية تسن بعد دخوله حيز التنفيذ
المادة التاسعة والاربعون:

​يدخل هذا الميثاق حيز التنفيذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة عليه.

وقع هذا الميثاق في مدينة (           ) في هذا اليوم      هـ من قبل أعضاء العائلة الآتية أسماؤهم، وزود كل عضو من أعضاء العائلة بنسخة من الميثاق للعمل بموجبه .

تعليق دليل حوكمة الشركات العائلية

  1. Pingback: الخلافات العائلية وأثرها على الشركات العائلية - مدونة نافع العنزي للبحث العلميمدونة نافع العنزي للبحث العلمي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.